أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
معلومات عن الفتوى: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
رقم الفتوى :
2129
عنوان الفتوى :
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
القسم التابعة له
:
صلاة الجماعة
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
هناك من يدخل والصلاة تقام ولكنه يعرف من الإمام أنه يطيل في الركعة الأولى فيصلي ركعتي الفجر قبل أن يدخل مع الإمام فما حكم ذلك ؟
نص الجواب
الحمد لله
هذا لا يجوز لأن السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن المأموم إذا دخل والإمام قد دخل في الصلاة أن يصف ولا يصلي راتبة الفجر ولا غيرها بل يصف مع الإمام لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة). خرجه مسلم في صحيحه فالواجب على من دخل والإمام قد أقام الصلاة أن يصلي مع الإمام ويؤجل السنة إلى ما بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس أما أن يصليها والإمام يصلي فهذا لا يجوز للحديث المذكور.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: